Image djamal_hikma1
BASMALA

مدير المؤسسة school's director






أخي سيادة المدير




حباك الله بمنزلة مرموقة في التربية، لعمري إنها لمنزلة رفيعة  و شريفة ، و عظيمة  النفع .
 فاغتنمها لنيل الأجر،فأنت في خدمة الوطن ولا يمكنك النجاح في مهمة القيادة فيها إلا بتحقيقك لشروط القيادة و الريادة ومن اعظم شروطها التي يجب عليك تحقيقها أو الارتقاء إليها لتؤدي مهمتك الصعبة هي:

1.  العلم و البحث العلمي التربوي.
2.  الاستعداد النفسي و البدني.
3.  الهمة العالية و النشاط الدؤوب.
4.  أن تمتلك روح المبادرة و الشخصية القيادية المرنة التي بها  تمتلك زمام الأمور في مؤسستك.
5.  اطلاعك على الجديد من القوانين و أساليب التسيير الحديثة
6.  إتقانك لقراءة نصوص القانون و فهمها  و الاجتهاد ضمنها بما يخدم المصلحة العامة دون إفراط أو تفريط. و دون تعطيل أو جمود.

وفقكم الله في مهمتكم النبيلة


اسمحلي ان اقدم لك مهام المديركما حددهاالقانون الجزائري في القرار176/91


قرار رقم : 176  و. ت. أ. خ. و المؤرخ في : الجزائر في 02 مارس 1991
يحدد مهام مديري مؤسسة التعليم الثانوي.
تتمحور نشاطات المدير في أربعة محاور كبرى في 38 مادة و مرتبة حسب الأوليات كما لي:

1-النشاط البيداغوجي2-النشاط التربوي3-النشاط الاداري4- النشاط المالي

- إن وزير التربية،  بمقتضى الأمر رقم 76- 35 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976، والمتضمن تنظيم  التربية والتكوين،
- وبمقتضى المرسوم رقم 76-72 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976، و المتضمن تنظيم مؤسسات التعليم الثانوي وسيرها،
-و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90- 49 المؤرخ في 6 فبراير 1990،والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التربية،
 وبمقتضى القرار رقم999 المؤرخ في 15 سبتمبر 1983 ،و الذي يحدد صلاحيات مدير مؤسسة التعليم الثانوي، يقرر ما يلي:
أحكام عامة
المادة1: يشرف على مؤسسة التعليم الثانوي مدير يمارس مهام طبقا لأحكام المرسومين رقم 76-72 و رقم 90-49 المشار إليه أعلاه.

لمادة 2: يكون مدير مؤسسة التعليم الثانوي مسؤولا عن حسن سير المؤسسة وعن التأطير و التسيير التربوي والاداري فيها و يخضع لسلطته جميع الموظفين العاملين فيها.



المادة3: يسهر مدير المؤسسة التعليم الثانوي على التربية الخلقية و يمارس سلطته باستمرار على كل ما يتعلق بالدروس و النظام و الأخلاق في المؤسسة ويلزم بالحضور الدائم في المؤسسة، و يمكن هذا الإطار و أثناء ممارسة وظائفه أن يستحضر في أي وقت من النهار و الليل.

المادة 4: يساعد مدير مؤسسة التعليم الثانوي في القيام بمهمة مجلس التوجيه وفقا لأحكام المرسوم رقم 76-72 أعلاه.
المادة 5:يقوم المدير بتنشيط مختلف المصالح والدواليب القائمة و التنسيق بينهما .
    ويسخر الوسائل البشرية والمادية و المالية الموضوعة تحت تصرف المؤسسة في خدمة المصالح العليا للتلاميذ. وهو بهذه الصفة ، يضطلع بدور بيداغوجي وتربوي و اداري ومالي.


النشاطات البيداغوجية

المادة6: تعد النشاطات البيداغوجية الوظيفة الأساسية لمدير المؤسسة الذي يتعين عليه السهر حتى تؤدي كل الأنشطة التي يقوم بها المؤسسة أو تقام فيها ، التربوية المنوطة بها.
المادة 7: يكون مدير مؤسسة التعليم الثانوي مسؤولا عما يلي:
- تسجيل التلاميذ الجدد وقبولهم في إطار التنظيم الجاري به العمل،
- ضبط خدمات المدرسين و تنظيمها،
- التنظيم العام الأنشطة التلاميذ وجداول توقيت الأقسام،
- تطبيق التعليمات الرسمية المتعلقة ببرامج  التعليم في المؤسسة،
- وضع الاجراءات الضرورية لتشكيل الأفواج التربوية قصد تحقيق التنسيق الأفضل و التكليف الأنسب في عمل الأساتذة،
- تحضير مجالس التعليم ومجالس الأقسام وعقدها،
- وضع الاجراءات الضرورية لتحسين تكوين المدرسين

المادة 8: ينسق المدير نشاطات الأساتذة المسؤولين على المادة و ألأساتذة الرئيسين و الأساتذة رؤساء الأشغال و الأساتذة المطبقين(.

المادة 9: تندرج رئاسة اجتماعات مجلس الأقسام و مجالس التعليم في اطار الوظيفة البيداغوجية الموكلة لمدير المؤسسة الذي يتعين عليه اتخاذ جميع التدابير للقيام بها بصفة فعلية.

المادة 10: يتوجب على مدير المؤسسة التعليم الثانوي أن يتأكد عن طريق المراقبة المنتظمة لدفتر النصوص من:
- التدريج في تقديم الدروس و تسلسله.
- تطبيق البرامج ،
- تواتر الفروض المنزلية.

المادة 11: يجب على المدير أن يزور المدرسين في أقسامهم و يتخذ الإجراءات الكافية لمساعدة الأساتذة المبتدئين و المدرسين الذين تنقصهم التجربة ترشيدا لعملهم.
    تتوج الزيارة بملاحظات و نصائح و توجيهات  تقدم إلى الأساتذة ثم تدون في بطاقة زيارة ترتب في ملف المعني .

المادة 12: يلزم المدير بالمشاركة في كل تفتيش يجرى بالمؤسسة على موظفي التأطير و الحراسة ،و التعليم باستثناء تفتيش التثبيت الذي تقوم به  لجان خاصة كما يشارك في المناقشة التي تعقب التفتيش المذكور و يتولى متابعة النتائج و التعليمات المقدمة و و تطبيقها.

المادة 13: يشارك مدير مؤسسة التعليم الثانوي في تنظيم الامتحانات و المسابقات وتصحيحها و لجانها و في عمليات التكوين و تحسين المستوى و تجديد المعارف التي تنظمها وزارة التربية.         
           
النشاطات التربوية

المادة 14: يهدف الدور التربوي الذي يضطلع به مدير مؤسسة التعليم الثانوي بصفة خاصة ، الى توفير جو عام من شأنه تكوين مجموعة متماسكة قادرة على تذليل الصعوبات والتحصين ضد الصراعات المحتملة و تنفيذيها.

المادة 15: ينبغي أن تساعد علاقات المدير مع التلاميذ والموظفين وأولياء التلاميذ على تنمية الشعور بالمسؤولية وتقوية الثقة المتبادلة و التفاهم و احترام الشخصية و الصداقة و التضامن.

المادة 16: يشجع المدير تطوير الأنشطة الاجتماعية و التربوية و يعمل على جعلها مدرسة حقيقية لاكتساب القدرة على ممارسة المسؤولية.

المادة 17: يجب أن تساعد التقارير اليومية التي يقدمها نائب المدير للدراسات والمقتصد أو الموظف المكلف بالتسيير المالي، مدير المؤسسة التأكد مما يلي:
- توافر الشروط المعنوية و الأخلاقية والمادية لتسير أنشطة التلاميذ،
- تظافر الجهود لمنح تعليم ناجح وتربية المطابقة لأهداف المرسوم للتعليم الثانوي.
المادة 18: يرأس المدير المجلس التأديب، ويسهر على تحقيق الهدف منه و هو إقامة النظام بما يضمن حماية الوسط المدرسي و يساعد على ارتفاع التلاميذ و إزهار شخصيتهم فرديا و جماعيا.
المادة 19: يتخذ المدير القرارات المتعلقة بمجازاة التلاميذ وفقا للشروط التي يحدها وزير التربية.


النشاطات الإدارية

المادة 20: يتولى المدير التسيير للموظفين العاملين في المؤسسة و يقوم بما يلي:
- يفتح و يمسك الملف الشخصي الخاص بكل موظف ، يمنح جميع الموظفين الخاضعين لسلطته نقطة سنوية يقدرها طبقا لسلم التنقيط الجاري به العمل ، و يرفقها بتقييم مكتوب.

المادة 21: يسهر مدير المؤسسة على احترام الآجال فيما يتعلق بإعداد التقارير و الجداول الدورية و إرسالها إلى السلطات السلمية.

المادة 22: يستقبل المدير البريد الإداري الوارد على المؤسسة ويقوم بفتحه وفرزه قبل تسجيل في الأمانة . ويحتفظ بالبريد السري الموجه الى المؤسسة.

المادة 23: يؤشر المدير و يوقع على المراسلة الإدارية الصادرة عن المؤسسة ، ويراسل مصالح الإدارة المركزية عن طريق السلطة السلمية في الولاية، ماعدا الحالات الخاصة المنصوص عليها في الرزنامة الإدارية أو الظروف الاستثنائية التي تستوجبها  الضرورة.

المادة 24: يتعين على مدير مؤسسة التعليم الثانوي ضبط كافة الاجراءات الضرورية و التنظيمية من أجل ضمان الأشخاص و التجهيزات داخل المؤسسة، والسهر على إقامة التدابير اللازمة والتنظيمية في مجال حفظ الصحة و النظافة.

المادة 25: يمثل مدير المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية، و يتولى وفقا للتنظيم الجاري به العمل تنفيذ مداولات مجلس التوجيه و التسيير.       
             

النشاطات المالية


المادة 26: يكون مدير مؤسسة التعليم الثانوي الآمر الوحيد بالصرف في المؤسسة، و بهذه الصفة يتولى عمليات الالتزام بالنفقات و تصفيتها ودفعها في حدود الاعتمادات المخصصة في ميزانية المؤسسة.
 ويقوم المدير بمعاينة حقوق المؤسسة في ميدان الإيرادات و تصفيتها و استرجاعها .
ويكون مسؤولا عن قانونية العمليات الخاصة بمعاينة الالتزام بالنفقات الحسابية أمام السلطة السلمية.

المادة 27: يساعد مدير مؤسسة التعليم الثانوي عون محاسب يكلف بالتسيير المالي و المادي للمؤسسة وفقا لأحكام المرسوم رقم 90-49 المشار إليه أعلاه.


المادة 28: يجب على مدير المؤسسة بصفة الآمر بالتصرف أن يتابع بانتظام وضعية الالتزامات، و يراقب التواريخ المحددة للالتزامات و خصوصية الاعتماد و محدوديتها.

المادة 29: يراقب المدير مسك المدونات الحسابية و تداول الأموال و المواد التابعة للمؤسسة ، و يقوم دوريا بمراقبة صندوق المال و العتاد.

المادة30: لا يتدال الدير بالتعاون مع الموظف المكلف بالتسيير المالي و المادي للمؤسسة باعداد مشاريع الميزانية و طلبات المقررات المعدلة.
  و يقوم بالاشتراك معه الحساب المالي الى مجلس التربية و التسيير و السلطة السلمية

أحكام ختامية


المادة 32:لا يمكن لزوج مدير المدرسة أو أحد أصوله أو أقاربه الاضطلاع بوظيفة التسيير المالي و المادي أو أية وظيفة تربوية أو ادارية في المؤسسة ، الا بناء على رخصة تمنحها السلطة السلمية.
المادة 33: يفتح المدير السجلات الادارية و الحسابية المتداولة في مختلف  المصالح بالمؤسسة و يؤشر عليها قبل البدء في استعمالها

المادة 34: لا يجوز وضع الامضاءات المستنسخة على الوثائق التربوية و الادارية أو الحسابية المستعملة في المؤسسة.

لمادة 35: يخلف مدير مؤسسة التعليم الثانوي ، في حالة مانع أو إشغال نائب المدير للدراسات المدير نفسه ، ويتولى مسؤولياته الإدارية و التربوية.
  غير أنه لا يمكن المكلف بالإدارة مؤقتتا ممارسة المسؤوليات المالية إلا إذا كان مقرر التكليف بالمهام و الذي ينبغي أن يتخذ طبقا للأشكال النظامية ينص صراحة على ذلك .

المادة 36: يتوجب على مدير المدرسة الأساسية في حالة النقل و الانتداب وانتهاء علاقة العمل أن يقوم بنقل المهام الى المدير الذي يخلفه وفق شروط يحددها وزير التربية
 

المادة 37:تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار ولا سيما القرار رقم 999 المؤرخ في 15 سبتمبر 1983 المشار إليه أعلاه.

المادة 38: توضح مناشير لا حقة، عند الحاجة أحكام هذا القرار الذي يصدر في النشرة الرسمية للتربية.
                                                                                 السيد وزير التربية
                                                                                 علي بن محمد

انتهى مضمون المنشور
-----------------------------------
جمع و ترتيب و تنسيق
جمال بن السايح - مدير متقاعد
ربيع1- 1438هـ/نوفمبر-2016م
-----------------------------------
على السيد المدير ان يخطط عمله مستشرفا ما هو آت بذا يحافظ على وقته و ينجز اعماله  في وقتها و بدقة
في هذا الملف ستجد رزنامة مفصلة للمخطط السنوي للمهام التي يمارسها السيد المدير خلال سنة كاملة.. بالتوفيق 
 

نجوم



Al_Ihtiram
Image جمال

اليومية

Imagedjamal
Image and video hosting by TinyPic

يمكنك تغيير البلد و المدينة مباشرة بتحريك المصعد



Image and video hosting by TinyPic الأغواط

مدينة الأغواط

الساعة و التاريخ بالجزائر

مرحبا

مرحبا

وصف المدونة

مدونة تهتم بالفكر التربوي، بالإبداع التربوي و الإداري ، بالشخصيات التربوية، بأسرار التفوق ، و النجاح، ، بالفيديو التربوي، و بالصورة التربوية.

جديد/مدونة الدعاء الجميل إضغط على الصورة

الدعاء الجميل
تحويل التاريخ الميلادي إلى الهجري و العكس

مدونة كتب تهمك

الدعاء الجميل

مكتبة الدكتور الصلابي/اضغط على الصورة

أحدث المواضيع

الاكثر قراءة