أخي سيادة المدير
فاغتنمها لنيل الأجر،فأنت في خدمة الوطن ولا يمكنك النجاح في مهمة القيادة فيها إلا بتحقيقك لشروط القيادة و الريادة ومن اعظم شروطها التي يجب عليك تحقيقها أو الارتقاء إليها لتؤدي مهمتك الصعبة هي:
1. العلم
و البحث العلمي التربوي.
2. الاستعداد
النفسي و البدني.
3. الهمة
العالية و النشاط الدؤوب.
4. أن
تمتلك روح المبادرة و الشخصية القيادية المرنة التي بها تمتلك زمام الأمور
في مؤسستك.
5. اطلاعك
على الجديد من القوانين و أساليب التسيير الحديثة
6. إتقانك
لقراءة نصوص القانون و فهمها و الاجتهاد
ضمنها بما يخدم المصلحة العامة دون إفراط أو تفريط. و دون تعطيل أو جمود.
اسمحلي ان اقدم لك مهام المديركما حددهاالقانون الجزائري في القرار176/91
قرار رقم
: 176 و. ت. أ. خ. و المؤرخ في :
الجزائر في 02 مارس 1991
يحدد مهام مديري مؤسسة التعليم الثانوي.
تتمحور
نشاطات المدير في أربعة محاور كبرى في 38 مادة و مرتبة حسب الأوليات كما لي:
1-النشاط
البيداغوجي2-النشاط التربوي3-النشاط الاداري4- النشاط المالي
|
- إن وزير
التربية، بمقتضى الأمر رقم 76- 35 المؤرخ
في 16 أبريل سنة 1976، والمتضمن تنظيم التربية
والتكوين،
- وبمقتضى
المرسوم رقم 76-72 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976، و المتضمن تنظيم مؤسسات التعليم
الثانوي وسيرها،
-و بمقتضى
المرسوم التنفيذي رقم 90- 49 المؤرخ في 6 فبراير 1990،والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التربية،
وبمقتضى القرار رقم999 المؤرخ في 15 سبتمبر 1983
،و الذي يحدد صلاحيات مدير مؤسسة التعليم الثانوي، يقرر ما يلي:
لمادة 2: يكون مدير مؤسسة التعليم الثانوي مسؤولا عن حسن سير
المؤسسة وعن التأطير و التسيير التربوي والاداري فيها و يخضع لسلطته جميع الموظفين
العاملين فيها.
المادة3: يسهر مدير المؤسسة التعليم الثانوي على التربية الخلقية و يمارس سلطته باستمرار على كل ما
يتعلق بالدروس و النظام
و الأخلاق في المؤسسة ويلزم بالحضور الدائم في المؤسسة، و يمكن هذا الإطار و أثناء
ممارسة وظائفه أن يستحضر في أي وقت من النهار و الليل.
المادة 4: يساعد مدير مؤسسة التعليم الثانوي في القيام بمهمة مجلس التوجيه وفقا
لأحكام المرسوم رقم 76-72 أعلاه.
المادة 5:يقوم المدير بتنشيط مختلف المصالح والدواليب القائمة و
التنسيق بينهما .
ويسخر الوسائل
البشرية والمادية و المالية الموضوعة تحت تصرف المؤسسة في خدمة المصالح العليا
للتلاميذ. وهو بهذه الصفة ، يضطلع بدور بيداغوجي وتربوي و اداري ومالي.
النشاطات البيداغوجية
المادة6: تعد النشاطات البيداغوجية الوظيفة الأساسية لمدير المؤسسة الذي يتعين عليه
السهر حتى تؤدي كل الأنشطة التي يقوم بها المؤسسة أو تقام فيها ، التربوية المنوطة
بها.
المادة 7: يكون مدير مؤسسة التعليم الثانوي مسؤولا عما يلي:
- تسجيل التلاميذ الجدد وقبولهم في إطار التنظيم
الجاري به العمل،
- ضبط خدمات المدرسين و تنظيمها،
- التنظيم العام الأنشطة التلاميذ وجداول توقيت
الأقسام،
- تطبيق التعليمات الرسمية المتعلقة ببرامج التعليم في المؤسسة،
- تطبيق التعليمات الرسمية المتعلقة ببرامج التعليم في المؤسسة،
- وضع الاجراءات الضرورية
لتشكيل الأفواج التربوية قصد تحقيق التنسيق الأفضل و التكليف الأنسب في عمل الأساتذة،
- تحضير مجالس التعليم ومجالس الأقسام وعقدها،
- وضع الاجراءات الضرورية لتحسين تكوين المدرسين
- تحضير مجالس التعليم ومجالس الأقسام وعقدها،
- وضع الاجراءات الضرورية لتحسين تكوين المدرسين
المادة 8: ينسق المدير نشاطات الأساتذة
المسؤولين على
المادة و ألأساتذة
الرئيسين و الأساتذة
رؤساء الأشغال و الأساتذة المطبقين(.
المادة 9: تندرج رئاسة اجتماعات مجلس الأقسام و مجالس التعليم في اطار الوظيفة
البيداغوجية الموكلة لمدير المؤسسة الذي يتعين عليه اتخاذ جميع التدابير للقيام
بها بصفة فعلية.
المادة 10:
يتوجب على مدير المؤسسة التعليم الثانوي أن يتأكد عن طريق المراقبة المنتظمة لدفتر
النصوص من:
- التدريج
في تقديم الدروس و تسلسله.
- تطبيق البرامج
،
- تواتر الفروض
المنزلية.
المادة 11: يجب على المدير أن يزور المدرسين في
أقسامهم و يتخذ الإجراءات الكافية لمساعدة الأساتذة المبتدئين و المدرسين الذين
تنقصهم التجربة ترشيدا لعملهم.
تتوج الزيارة بملاحظات و نصائح و
توجيهات تقدم إلى الأساتذة ثم تدون في
بطاقة زيارة ترتب في ملف المعني .
المادة 12: يلزم المدير بالمشاركة في كل تفتيش يجرى
بالمؤسسة على موظفي التأطير و الحراسة ،و التعليم باستثناء
تفتيش التثبيت الذي تقوم به لجان
خاصة كما يشارك في المناقشة التي تعقب التفتيش المذكور و يتولى متابعة النتائج و
التعليمات المقدمة و و تطبيقها.
المادة 13: يشارك مدير مؤسسة التعليم الثانوي في تنظيم الامتحانات و المسابقات
وتصحيحها و لجانها و في عمليات التكوين و تحسين المستوى و تجديد المعارف التي
تنظمها وزارة التربية.
النشاطات التربوية
المادة 14: يهدف الدور التربوي الذي يضطلع به مدير مؤسسة التعليم الثانوي بصفة خاصة ،
الى توفير جو عام من شأنه تكوين مجموعة متماسكة قادرة على تذليل الصعوبات والتحصين
ضد الصراعات المحتملة و تنفيذيها.
المادة 15: ينبغي أن تساعد
علاقات المدير مع التلاميذ والموظفين وأولياء التلاميذ على تنمية الشعور
بالمسؤولية وتقوية الثقة المتبادلة و التفاهم و احترام الشخصية و الصداقة و
التضامن.
المادة 16: يشجع المدير تطوير الأنشطة الاجتماعية و التربوية و يعمل على جعلها مدرسة
حقيقية لاكتساب القدرة على ممارسة المسؤولية.
المادة 17: يجب أن تساعد التقارير اليومية التي يقدمها نائب المدير للدراسات والمقتصد
أو الموظف المكلف بالتسيير المالي، مدير المؤسسة التأكد مما يلي:
- توافر الشروط المعنوية و
الأخلاقية والمادية لتسير أنشطة التلاميذ،
- تظافر الجهود لمنح تعليم
ناجح وتربية المطابقة لأهداف المرسوم للتعليم الثانوي.
المادة 18: يرأس المدير المجلس التأديب، ويسهر على تحقيق الهدف منه و هو إقامة النظام
بما يضمن حماية الوسط المدرسي و يساعد على ارتفاع التلاميذ و إزهار شخصيتهم فرديا
و جماعيا.
النشاطات الإدارية
المادة 20: يتولى المدير التسيير
للموظفين العاملين في المؤسسة و يقوم بما يلي:
- يفتح و يمسك الملف الشخصي الخاص بكل موظف ، يمنح جميع الموظفين الخاضعين
لسلطته نقطة سنوية يقدرها طبقا لسلم التنقيط الجاري به العمل ، و يرفقها بتقييم
مكتوب.
المادة 21: يسهر مدير المؤسسة على احترام الآجال فيما يتعلق بإعداد التقارير و
الجداول الدورية و إرسالها إلى السلطات السلمية.
المادة 22: يستقبل المدير البريد الإداري الوارد على المؤسسة ويقوم بفتحه وفرزه قبل
تسجيل في الأمانة . ويحتفظ بالبريد السري الموجه الى المؤسسة.
المادة 23: يؤشر المدير و يوقع على المراسلة الإدارية الصادرة عن المؤسسة ، ويراسل
مصالح الإدارة المركزية عن طريق السلطة السلمية في الولاية، ماعدا الحالات الخاصة
المنصوص عليها في الرزنامة الإدارية أو الظروف الاستثنائية التي تستوجبها الضرورة.
المادة 24: يتعين على مدير مؤسسة التعليم الثانوي ضبط كافة الاجراءات الضرورية و
التنظيمية من أجل ضمان الأشخاص و التجهيزات داخل المؤسسة، والسهر على إقامة
التدابير اللازمة والتنظيمية في مجال حفظ الصحة و النظافة.
المادة 25: يمثل مدير المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية، و يتولى وفقا للتنظيم
الجاري به العمل تنفيذ مداولات مجلس التوجيه و التسيير.
النشاطات المالية
المادة 26: يكون مدير مؤسسة التعليم الثانوي الآمر الوحيد
بالصرف في المؤسسة، و بهذه الصفة يتولى عمليات الالتزام بالنفقات و تصفيتها ودفعها في حدود الاعتمادات
المخصصة في ميزانية المؤسسة.
ويقوم المدير بمعاينة حقوق المؤسسة في ميدان
الإيرادات و تصفيتها و استرجاعها .
ويكون مسؤولا عن قانونية العمليات الخاصة بمعاينة الالتزام
بالنفقات الحسابية أمام السلطة السلمية.
المادة 27: يساعد مدير مؤسسة التعليم الثانوي عون محاسب
يكلف بالتسيير المالي و المادي للمؤسسة وفقا لأحكام المرسوم رقم 90-49 المشار إليه
أعلاه.
المادة 28: يجب على مدير المؤسسة بصفة الآمر
بالتصرف أن يتابع بانتظام وضعية الالتزامات، و يراقب التواريخ المحددة للالتزامات
و خصوصية الاعتماد و محدوديتها.
المادة 29: يراقب المدير مسك المدونات الحسابية و تداول الأموال و المواد التابعة
للمؤسسة ، و يقوم دوريا بمراقبة صندوق المال و العتاد.
المادة30: لا يتدال الدير بالتعاون مع الموظف المكلف بالتسيير المالي و المادي
للمؤسسة باعداد مشاريع الميزانية و طلبات المقررات المعدلة.
و يقوم بالاشتراك معه الحساب المالي الى مجلس
التربية و التسيير و السلطة السلمية
أحكام ختامية
المادة 32:لا
يمكن لزوج مدير المدرسة أو أحد أصوله أو أقاربه الاضطلاع بوظيفة التسيير المالي و
المادي أو أية وظيفة تربوية أو ادارية في المؤسسة ، الا بناء على رخصة تمنحها السلطة
السلمية.
المادة 33:
يفتح المدير السجلات الادارية و الحسابية المتداولة في مختلف المصالح بالمؤسسة و يؤشر عليها قبل البدء في
استعمالها
المادة 34:
لا يجوز وضع الامضاءات المستنسخة على الوثائق التربوية و الادارية أو الحسابية
المستعملة في المؤسسة.
لمادة 35: يخلف مدير مؤسسة التعليم الثانوي
، في حالة مانع أو إشغال نائب المدير للدراسات المدير نفسه ، ويتولى مسؤولياته
الإدارية و التربوية.
غير أنه لا يمكن المكلف بالإدارة مؤقتتا ممارسة
المسؤوليات المالية إلا إذا كان مقرر التكليف بالمهام و الذي ينبغي أن يتخذ طبقا
للأشكال النظامية ينص صراحة على ذلك .
المادة 36:
يتوجب على مدير المدرسة الأساسية في حالة النقل و الانتداب وانتهاء علاقة العمل أن
يقوم بنقل المهام الى المدير الذي يخلفه وفق شروط يحددها وزير التربية
المادة 37:تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا
القرار ولا سيما القرار رقم 999 المؤرخ في 15 سبتمبر 1983 المشار إليه أعلاه.
المادة 38: توضح مناشير لا حقة، عند الحاجة أحكام هذا
القرار الذي يصدر في النشرة الرسمية للتربية.
علي بن محمد
انتهى مضمون المنشور
-----------------------------------
جمع و ترتيب
و تنسيق
جمال بن
السايح - مدير متقاعد
ربيع1- 1438هـ/نوفمبر-2016م